لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

202

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

على شرط وقيد فكما يفهم العرف من أصل تعليق الحكم على القيد كون القيد دخيلا وإلّا لما ذكره المولى ، فكذلك يفهم من خصوصية القيد أيضا كون الخصوصيّة أيضا دخيلة وإلّا لما صحّ ذكره بخصوصه ، بل وجب ذكر الجامع بين الواجد لها والواجد لغيرها من الخصوصيات ، فمقتضى ذكر هذا القيد بخصوصه ببناء العقلاء هو ثبوت المفهوم للقضيّة الشرطية « 1 » . التطبيقات : 1 - قوله تعالى : وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ « 2 » . 2 - قوله تعالى : وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً . * « 3 » 3 - قال الإمام الصادق عليه السّلام : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » « 4 » . 4 - روى شهاب بن عبد ربّه عن الإمام الصادق عليه السّلام في الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها : أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء « 5 » . 5 - روى علي بن يقطين عن الإمام الكاظم عليه السّلام في الرجل يتوضّأ بفضل الحائض ، قال : « إذا كانت مأمونة فلا بأس » « 6 » .

--> ( 1 ) - نهاية الأصول : 300 . ( 2 ) - النساء : 6 . ( 3 ) - النساء : 43 ، والمائدة : 6 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 1 : 117 ، كتاب الطهارة ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 ، 2 ، 6 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 1 : 169 ، كتاب الطهارة ، الباب 7 من أبواب الأسئار ، الحديث 3 . ( 6 ) - وسائل الشيعة 1 : 170 ، كتاب الطهارة ، الباب 8 من أبواب الأسئار ، الحديث 5 .